عبد الرزاق الصنعاني

217

المصنف

الحسن أيضا . ( 10565 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن سالم بن عبد الله في أربع نسوة عند رجل ، فطلق إحداهن ، هل ينكح قبل أن تخلو عدتها ؟ قال : جاء رجل من ثقيف فكلم عثمان بن عفان في مثل هذا ، فقال له عثمان : إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها ، فانكح إن شئت . ( 10566 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار ، لا أعلمه إلا عن زيد بن ثابت ، قال : إذا طلق الرابعة من نسائه فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي ( 1 ) طلق . ( 10567 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : كان للوليد ( 2 ) بن عقبة أربع نسوة ، فطلق امرأة منهن ثلاثا ، ثم تزوج قبل انقضاء عدتها ففرق مروان بينهما . ( 10568 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : أني مروان - وهو أمير - في رجل كان عنده أربع نسوة ، فطلق واحدة فبتها ، ثم نكح الخامسة في عدتها ، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار : ألا فرق بينهما في عدة التي طلق . ( 10569 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : كان للوليد بن عقبة أربع نسوة ، فطلق واحدة فبتها ، ثم نكح الخامسة في عدتها ، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار : ألا فرق بينهما

--> ( 1 ) في " ص " " الذي " . ( 2 ) في " ص " " الوليد " .